السيد محمد باقر الصدر
285
بحوث في شرح العروة الوثقى
( مسألة 6 ) إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا بما يوجب تلويثه بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد وأغلظ من الأولى وإلا ففي تحريمه تأمل بل ترك الإزالة وبهذا يتضح أنه كلما كان هناك تزاحم بين وجوب ذي المقدمة وحرمة المقدمة وبنى على تقديم الوجوب وقيل بالوجوب الغيري لمطلق المقدمة دخل المورد في باب التعارض لأن المحذور حينئذ ليس بلحاظ عدم امكان فعلية الخطابين معابل لعدم امكان جعل حرمة المقدمة ولو على وجه الترتب مع فرض اطلاق وجوب ذيها .
--> ( 1 ) تعارض الأدلة الشرعية ص 26 - 27